• [1876] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَي أَذَانِهِ؟ قَالَ: خَيْرٌ لَهُ، أَلَّا يَتَكَلَّمَ، فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ *.
65 -بَابُ الْأذَانِ قَاعِدًا، وَهَلْ يُؤَذِّن الصَّبِيُّ؟
• [1877] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَيُكْرَهُ لِلصَّبِيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ حَتُّى يَحْتَلِمَ.
• [1878] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ سُئِلَ عَنِ الْغُلَامِ غَيْرِ الْمُحْتَلِمِ، هَلْ يُؤَذِّنُ لِلنَّاسِ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَقَالَ: نَعَمْ.
• [1879] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ قَائِمٍ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ وَجَعٍ (1) ، قُلْتُ: مِنْ نُعَاسٍ أَوْ كَسَلٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: هَلْ يُؤَذِّنُ الْغُلَامُ غَيْرَ مُحْتَلِمٍ؟ قَالَ: لَا.
66 -بَابُ الْأَذَانِ رَاكِبًا
• [1880] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ (2) بْنِ ذُعْلُوقٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ وَهُوَ رَاكِبٌ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ (3) : أَوَاضِعٌ إِصبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ؟ قَالَ: لَا (4) .
° [1881] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ (5) بْنِ
* [1/ 74 أ] .
• [1877] [شيبة: 2231] .
• [1879] [شيبة: 2233] .
(1) بعده في (ر) :"قال".
• [1880] [شيبة: 2198 - 2225] .
(2) في (ر) :"بسير"وهو خطأ. وينظر:"تغليق التعليق" (2/ 272) معزوًّا لعبد الرزاق.
(3) ليس في (ر) ، وفي الأصل:"لعطاء"، وهو خطأ، والتصويب من"مصنف ابن أبي شيبة" (2198) من طريق الثوري، بنحوه.
(4) قوله:"قال: لا"ليس في الأصل، واستدركناه من (ر) .
° [1881] [التحفة: د ت ق 3653] [شيبة: 2260] ، وسيأتي: (1898) .
(5) قوله:"عن زياد"ليس في الأصل، (ر) ، واستدركناه من الحديث التالي برقم (1898) عن الثوري، عن يحيى بن العلاء، به. وينظر:"المعجم الكبير"للطبراني (5/ 264) من طريق عبد الرزاق، به.