• [13386] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُلَاعِنُ (1) فِي (2) كُلِّ زَوْجٍ.
• [13387] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ *، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُجْلَدُ قَاذِفُهَا، سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمُحْصَنَاتِ (3) .
• [13388] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ * بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ: الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرَّةِ عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالْأَمَةِ عِنْدَ الْحُرِّ، وَالْأَمَةِ عَنْدَ الْعَبْدِ، وَالنَّصرَانِيَّةِ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ.
206 -بَابُ (2) الرَّجُلِ يَقْذِفُ النَّصْرَانِيَّةَ تَحتَ الْمُسْلِمِ
• [13389] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصرَانِيَّةَ وَهِيَ عَنْدَ الْمُسْلِمِ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.
• [13390] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، جُلِدَ الْحَدَّ.
• [13391] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (4) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا بِحُرْمَةِ (5) الْإِسْلَامِ، وإِلَّا فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا.
• [13392] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بِضْعَة وَثَلَاثِينَ سَوْطًا.
(1) زاد قبله في (س) :"لا".
(2) ليس في (س) .
* [س/ 30] .
(3) المحصنات: جمع محصنة، وهُنَّ العفائف ذوات الأزواج. (انظر: جامع الأصول) (10/ 626) .
• [13388] التحفة: ق 8763].
* [4/ 50 أ] .
(4) في الأصل:"موسى"، والمثبت من (س) .
(5) في (س) :"لحرمة".