170 -بَابُ طَلَاقِ الصَّبِيِّ
• [13183] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ.
• [13184] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا أَحْصَى الصَّبِيُّ الصلَاةَ وَصَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ جَازَ طَلَاقُهُ (1) ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ، قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا عَتَاقُهُ، وَلَا تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
• [13185] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
• [13186] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَلَا عِتَاقُهُ (2) حَتَّى يَحْتَلِمَ.
• [13187] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ طَلَاقَ الصِّغَارِ شَيْئًا.
• [13188] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا.
• [13189] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3) ، عَنْ أَبِيهِ (4) ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ طَلَاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
(1) قوله:"عن ابن المسيب قال: إذا أحصى الصبي الصلاة وصام شهر رمضان جاز طلاقه"من (س) .
• [13186] [شيبة: 18237] .
(2) قوله:"ولا عتاقه"وقع في الأصل:"شيئًا"، واستدركناه من (س) .
(3) في (س) :"عبيد الله"ولعله نسبه لجده، فهو: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. وينظر:"تهذيب الكمال" (6/ 383) .
(4) قوله:"عن أبيه"من (س) .