116 -بَابُ الْبَوْلِ فِي المُغْتَسَلِ
° [1014] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ (1) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (2) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ (3) ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ".
• [1015] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: الْبَوْلُ فِي الْمُغْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّمَمَ (4) .
• [1016] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَنْ بَالَ فِي مُغْتَسَلِهِ، لَمْ يَتَطَهَّرْ.
• [1017] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيُكْرَهُ أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ؟ قَالَ (5) : لَا، وَأَنَا أَبُولُ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ مُغْتَسَلًا فِي بَطْحَاءَ، كَرِهْتُ * أَنْ أَبُولَ فِيهِ، فَأَمَّا هَذِهِ الْمُشَيَّدَةُ فَلَا يَسْتَقِرُّ فِيهِ شَيْءٌ، فَلَا أُبَالِي أَنْ أَبُولَ فِيهِ وَهُوَ زَعَمَ يَبُولُ فِيهِ.
° [1014] [التحفة: دت س ق 9648] [الإتحاف: جاحب كم حم 13418] [شيبة: 1208] .
(1) في الأصل:"ابن"، وهو تصحيف، والمثبت من (ر) ، وهو الموافق لما في"الأوسط"لابن المنذر (1/ 449) ،"المعجم الأوسط"للطبراني (3005) كلاهما عن الدبري، وأحمد في"مسنده" (20899) عن عبد الرزاق، به.
(2) في (ر) :"معقل"، وينظر المصادر السابقة.
(3) المستحم: الموضع الذي يُغتسل فيه بالحميم، وهو الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان: استحمام. (انظر: النهاية، مادة: حمم) .
• [1015] [شيبة: 1209] .
(4) اللمم: طرف من الجنون يلم بالإنسان: أي يقرب منه ويعتريه. (انظر: النهاية، مادة: لمم) .
• [1016] [شيبة:1200] .
(5) ليس في الأصل، ولا بد منه لاستقامة السياق، وأثبتناه من (ر) .
* [ر/ 89] .