88 -بَابٌ يُظَاهِرُ ثُمَّ يَأْبَى أنْ يُكَفِّرَ
• [12460] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ قَالَ الْمُظَاهِرُ *: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُرَاجِعَ.
89 -بَابٌ يُظَاهِرُ إِلَى وَقْتٍ
• [12461] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا سَاعَةً فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ.
وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِذَا ظَاهَرَ سَاعَةً فَمَضَتِ السَّاعَةُ لَمْ يَكُنْ شَيئًا، وَهُوَ قَوْلُنَا.
90 -بَابُ الْإِيلَاءِ
• [12462] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَا يُجَامِعُهَا، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا إِذَا قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، لَا أَمَسُّكِ، فَلَيْسَ بِشَيءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا.
• [12463] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْإِيلَاءُ: أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، إِنْ ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضرِبْ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ، قَالَ عَطَاءٌ: فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ لَا أَمَسُّكِ، وَلَا يَحْلِفُ، أَوْ يَقُولَ قَوْلًا عَظِيمًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.
• [12464] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصمِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
• [12460] [شيبة: 12671] .
* [4/ 9 أ] .
• [12462] [شيبة: 19471] ، وسيأتي: (12474) .
• [12463] [شيبة: 18953] .
• [12464] [شيبة: 18870، 18901] ، وسيأتي: (12465، 12734، 12735) .