فهرس الكتاب

الصفحة 4528 من 5444

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصي، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْبَيْضةِ يُصَابُ صَفَنُهَا (1) الْأَعْلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ.

64 -بَابُ (2) المَثَانَةِ

[18888] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

[18889] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (3) ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ (4) قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: الدِّيَةُ وَافِيَةً، وَقَالَهُ (5) أَهْلُ الشَّامِ.

[18890] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا لَمْ يُمْسِكِ الرَّجُلُ الْبَوْلَ فَالدِّيَةُ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ (6) سَوَاءٌ، وَقَالَ: فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْسِكَ خَلَاءَهُ الدِّيَةُ.

65 -بَابُ (7) الْمقْعَدَةِ

[18891] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ (8) عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: إِذَا لَمْا يَسْتَطِعْ أَنْ (9) يُمْسِكَ خَلَاءَهُ فَالدِّيَةُ.

(1) في (س) :"جانبها"، وفي الأصل،"المحلى" (11/ 77) :"صافنها"، والمثبت كما في"كنز العمال" (40302) معزوًّا لعبد الرزاق، ولكن تصحف عنده إلى:"صفقها". والصفن: هو وعاء بيضة الرجل. ينظر:"مجمل اللغة" (مادة: صفن) .

(2) في (س) :"في".

[18888] [شيبة: 27721] .

[18889] [شيبة: 27721] .

(3) قوله:"عن ابن راشد عن الشعبي قال بها المثانة إذا خرقت ثلث الدية. أخبر نا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج"ليس في (س) .

(4) ليس في (س) .

(5) في (س) :"قاله"بغير واو.

(6) قوله:"في ذلك"ليس في (س) .

(7) في (س) :"ذكر".

(8) في (س) :"قال: أخبرني".

(9) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت