359 -بَابُ تَكْبِيرِ الْمَرْأةِ بِيَدَيْهَا وَقِيَامِ الْمَرْأَةِ وَ (1) رُكُوعِها وَسُجُودِهَا
• [5211] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا كَالرِّجَالِ بِالتَّكْبِيرِ؟ قَالَ لَا تَرْفَعُ بِذَلِكَ يَدَيْهَا كَالرِّجَالِ، وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جِدًّا وَجَمَعَهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ.
• [5212] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا فِي قِيَامِهَا مَا اسْتَطَاعَتْ.
• [5213] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ، فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَا تَتَجَافَى لِكَي لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا.
• [5214] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ، فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضُمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا، وَتَضُمَّ بَطْنَهَا وَصَدْرَهَا إِلَى فَخِذَيْهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ.
° [5215] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: زَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَصِلَ (2) الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.
• [5216] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَتِ تُؤْمَرُ (3)
(1) ليس في الأصل، (ن) ، والسياق يقتضيه.
• [5211] [شيبة: 2489] .
* [2/ 23 ب] .
° [5215] [الإتحاف: عنه حب حم 3485] .
(2) تصحف في الأصل، (ن) إلى:"تصلي"، والتصويب من"صحيح مسلم" (2182) ، من طريق المصنف، به، وينظر الحديث الآتي برقم (5241) .
• [5216] [شيبة: 2798] .
(3) في الأصل:"تأمر"، والتصويب من (ن) .