وَابْنُ أَبِي لَيْلَى يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْحَكَمِ.
• [15997] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.
• [15998] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ هَلَكَ عَلَي يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ، قَالَ: هُوَ فِيهِ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ.
• [15999] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا فَقَبَضه، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ.
• [16000] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ * الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِن، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ.
127 -بَابُ الرَّهْنِ يَهْلَكُ بَعضُهُ أوْ كُلُّهُ
• [16001] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَة، عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ خُلْخَالَيْنِ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا، قَالَ: حَقُّهُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا.
• [16002] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الرَّهْنِ: إِذَا كَانَ أكثَرَ ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيءٌ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ، وإِذَا كَانَ الْحَقُّ أَكْثَر، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ.
• [16003] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلًا رَهْنَا، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْن، قَالَ: يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْحَقِّ.
قَالَ وَبِهِ نَأْخُذُ.
• [16000] [شيبة: 23384] .
* [4/ 169 أ] .
• [16002] [شيبة: 23380] .