يُفَسِّرَ لِي أَحْسَنَ مِنْ هَذَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَوْلَهُ: حِينَ يُرِيدُ الْقِيَامَ (1) فِي الْخُطْبَةِ الْآخِرَةِ.
° [5838] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ السُّنَّةُ التَكْبِيرُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ، يَبْدَأُ خُطْبَتَهُ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ ثُمَّ يَخْطُبُ (2) ، وَيَبْدَأُ الْآخِرَةَ بِسَبْعٍ.
° [5839] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ (3) جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ... نَحْوَهُ.
• [5840] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكحُولًا يَقُولُ: بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ، صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
10 -بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ
• [5841] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، يُكَبِّرُهُنَّ وَهُوَ قَائِمٌ، سَبْعَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الاِسْتِفْتَاحِ لِلصَّلَاةِ، وَمِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الرَّكْعَةِ، وَمِنْهُنَّ سِتٌّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَمِنْهُنَّ (4) وَاحِدَةٌ بَعْدَهَا، وَفِي الْأُخْرَى سِتُّ تَكْبِيرَاتٍ: مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةٌ و لِلرَّكْعَةِ، وَمِنْهُنَّ خَمْسٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَوَاحِدَةٌ بَعْدَهَا.
قُلْتُ لَهُ: إِنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا أَرْبَعًا أَرْبَعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَوَاءٌ (5) يُكَبِّرُهُنَّ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (6) ، سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْهُ.
(1) ليس في الأصل، واستدركناه من (ن) .
(2) "ثم يخطب"ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن) .
(3) تصحف في الأصل إلى:"أبي"والتصويب من (ن) .
• [5841] [شيبة: 5750، 5751] .
(4) ليس في (ن) .
(5) كتب مقابله في حاشية (ن) :"سوى"ونسبه لنسخة.
(6) "كل ركعتين"في (ن) :"الركعتين".