فهرس الكتاب

الصفحة 3563 من 5444

[14295] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَمَّنْ يَرْضَى (1) - كَأَنَّهُ يَعْنِي طَاوُسًا (2) - أَنَّهُ * يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ إِلَّا الزِّنَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ: وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى (3) ذَلِكَ حَتَّى يَعْلَمَهُ.

[14296] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ (4) سِتُّ نِسْوَةٍ وَرَجُلٌ بِالزّنَا، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ. قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ، وَلَا نِكَاحٍ (5) ، وَلَا طَلَاقٍ.

[14297] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاء فِي الْحُدُودِ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا تُكْفَلُ (6) فِي حَدٍّ.

[14298] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

317 -بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ وَيجِيءُ بِثَلَاثَةٍ (7)

[14299] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ، ثُمَّ يَأْتي بِثَلَاثَةٍ

(1) قوله:"عمن يرضى"في الأصل:"عن بعض من يرضى به"والمثبت من (س) ،"المحلى"لابن حزم (8/ 479) معزوا للمصنف. ينظر عند المصنف برقم: (16364) .

(2) قوله:"يعني طاوسا"في الأصل:"ابن طاوس"، والمثبت من (س) ، والمصدر السابق، وكما سيأتي عند المصنف.

* [4/ 92 ب] .

(3) قوله:"ينظر إلى"في (س) :"يأتي على".

(4) من (س) .

(5) قوله:"لا تجوز شهادة النساء في حد، ولا نكاح"في (س) :"ولا يجوز شهادة النساء في الحدود".

(6) في (س) :"تكفيل".

[14298] [شيبة: 29309] .

(7) التبويب ليس في (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت