• [14295] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَمَّنْ يَرْضَى (1) - كَأَنَّهُ يَعْنِي طَاوُسًا (2) - أَنَّهُ * يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ إِلَّا الزِّنَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ: وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى (3) ذَلِكَ حَتَّى يَعْلَمَهُ.
• [14296] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ (4) سِتُّ نِسْوَةٍ وَرَجُلٌ بِالزّنَا، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ. قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ، وَلَا نِكَاحٍ (5) ، وَلَا طَلَاقٍ.
• [14297] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاء فِي الْحُدُودِ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا تُكْفَلُ (6) فِي حَدٍّ.
• [14298] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.
317 -بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ وَيجِيءُ بِثَلَاثَةٍ (7)
• [14299] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ، ثُمَّ يَأْتي بِثَلَاثَةٍ
(1) قوله:"عمن يرضى"في الأصل:"عن بعض من يرضى به"والمثبت من (س) ،"المحلى"لابن حزم (8/ 479) معزوا للمصنف. ينظر عند المصنف برقم: (16364) .
(2) قوله:"يعني طاوسا"في الأصل:"ابن طاوس"، والمثبت من (س) ، والمصدر السابق، وكما سيأتي عند المصنف.
* [4/ 92 ب] .
(3) قوله:"ينظر إلى"في (س) :"يأتي على".
(4) من (س) .
(5) قوله:"لا تجوز شهادة النساء في حد، ولا نكاح"في (س) :"ولا يجوز شهادة النساء في الحدود".
(6) في (س) :"تكفيل".
• [14298] [شيبة: 29309] .
(7) التبويب ليس في (س) .