7 -بَابُ كِتَابَتِهِ وَوَلَدِهِ فَمَاتَ مِنْهُمْ أحَدٌ أوْ أعْتَقَ
• [16611] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَاتَبْتَ عَبْدًا لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوت، وَيُوضَعُ * مِنَ الْمُكَاتَبَةِ، وإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ، فَكَذَلِكَ، قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ أَوْ أَعْتَقَ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا أَوْ أكثَرُ؟ قَالَ: يُقَامُ هُوَ وَبَنُوه، فَكَأَنَّهُمْ بَلَغُوا سِتَمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِائَتَي دِينَارٍ، فَأَطْرَحُ ثَمَنَ الَّذِي أَعْتَقَ أَوْ مَاتَ، سُدُسَ الْقِيمَةِ مِائَةَ دِينَارٍ، وَمِائَتَي دِينَارٍ ثُلُثَهَا، فَيُوضَعُ مِنَ الْمِائَتَيْنِ مِنْ كِتَابَتِهِمْ ثُلُثُهَا أَوْ سُدُسُهَا.
• [16612] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، فَقَالَ: إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلًا وَبَنِينَ لَهُ يَوْمَئِذٍ (1) جَمِيعًا، لَمْ يُفْرِدْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ كِتَابَةً، فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ، ذُو الْفَضْلِ وَغَيْرُ ذِي الْفَضْلِ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُل، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَصُهُمْ سَوَاءٌ.
• [16613] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَنْهُ وَعَنْ بَنِيهِ، ثُمَّ يَمُوتُ الْأَب، أَوْ أَحَدُهُمْ أَوْ يَعْتِقُ، قَالَ: إِنْ كَتَبَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَيَّهُمْ عَنْ مَيِّتَهِمْ، فَهُوَ عَلَى الْبَاقِي، لَا يَحُطُّ (2) عَنْهُمْ فِي الْمَيِّتِ شَيءٌ، فَإِنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُمْ مُرْسَلَةً، حَطَّ عَنْهُمْ قِيمَةَ الْمَيِّتِ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ: لَيْسَ بِشَيءٍ، مَالُكَ حَمَلَ عَنْ مَالِكَ، ذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ.
• [16614] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي فِي مُكَاتَب كَاتَبَ (3) عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُمْ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، قُوّمَ قِيمَتَهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ عَلَى قَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَيُوضَعُ عَنْهُمْ مِنْ قَدْرِ الْكِتَابَةِ، وإِنْ كَانَ أَعْتَقَ فَكَذَلِكَ، وإِنْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ أُعْتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا أَحْدَثُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ.
* [5/ 18 أ] .
(1) زاد بعده في الأصل:"له".
(2) الحط: الإزالة والإسقاط."انظر: المشارق"1/ 192).
(3) في الأصل:"كاتبته"، والمثبت كما في"الاستذكار" (23/ 313) عن معمر، به.