فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 5444

[1446] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَشْتَمِلُ فِي الثَّوْبِ؟ قَالَ: لَا، التَّوَشُّحُ أَسْتَرُ، يَرُدُّ الْمَرْءُ إِزَارَهُ عَلَى فَرْجِهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتَزِرَ بِهِ، فَيُصَلِّي فِيهِ قَطْ إِذَا صَغُرَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا إِزَارٌ، وَعِنْدَهُمَا رِدَاءٌ وَاحِدٌ فَقَامَا يُصَلِّيَانِ، أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يَرْتَدِيَا ذَلِكَ الرِّدَاءَ عَلَيْهِمَا جَمِيعَا وَعَلَيْهِمَا إِزَارُهُمَا، أَوْ يَتَوَشَّحَانِ إِزَارَيْهِمَا (1) وَيَدَعَانِ الرِّدَاءَ، قَالَ: بَلْ يُصلِّيَانِ فِي إِزَارَيْهِمَا (1) وَالرِّدَاءُ جَمِيعًا أَحَبُّ إِلَيَّ.

° [1447] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * صَلَّى فِي شَمْلَةٍ (2) ، أَوْ بُرْدَةٍ عَقَدَهَا عَلَيْهِ.

[1448] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: كَانَ (3) يَقُولُ: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ فَكَانَ مَثْنِيًّا عَلَى الْفَرْجِ، فَلَا بَأْسَ.

2 -بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ

[1449] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ طَاوُسٍ، يُصَلِّي فِي جُبَّةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَا رِدَاءٌ فَسَأَلْتُهُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي جُبَّةٍ وَحْدَهَا، وَالْقَمِيصِ وَحْدَهُ، إِذَا كَانَ لَا يَصِفُهُ.

[1450] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنِ الثُّوْبِ الْوَاحِدِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَكُلُّ إِنْسَانٌ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ فَكَانَ يَقُولُ: يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْجُبَّةِ

(1) في (ر) :"إزارهما".

° [1447] [التحفة: ق 5085] .

* [1/ 57 ب] .

(2) الشملة: قماش ذو وبر طويل، وهو نوع من القطيفة، والشملة: الكساء، وقيل: الكساء دون القطيفة، والجمع: شِمال. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شمل) .

(3) ليس في (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت