فهرس الكتاب

الصفحة 3336 من 5444

الْآخَرِ (1) وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا وَتَرِثُ الْأَوَّلَ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ عِدَّةَ الطَّلَاقِ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ عَدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، قَالَ قَتَادَةُ: وَتَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ مِنَ الْآخَرِ تَطْلِيقَةً.

[13217] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ نُعِيَ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَتَزَوَّجَتْ فَبَلَغَ الْأَوَّلَ فَطَلَّقَهَا، قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جمِيعًا، وإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ، اعْتَدَّتْ (2) شَهْرَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وإِنْ كَانَتْ حَامِلًا (3) فَالنَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ، وإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ فَإِنَّهَا تَرُدُّ لِلَّذِي مِنْهُ الْحَمْلُ نَفَقَتَهُ، وَصَارَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي طَلَّقَهَا وَالْعِدَّةُ مِنْهُ بَقِيَّةُ شَهْرَيْنِ، فَإِذَا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بَرِئَتْ مِنَ الْأَوَّلِ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ بَقِيَّةَ الْحَمْلِ، وإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَعَلَ.

174 -بَابُ الْمَرْأةِ يَأْبَقُ (4) زَوْجُهَا وَهُوَ عَبْدٌ

[13218] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ (5) ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ امْرَأَةٌ، قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ.

[13219] قال: وَقَالَ خَالِدٌ، عَنِ الْحَسَنِ إِذَا أَبَقَ فَهِيَ فُرْقَةٌ.

قَالَ (6) : وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ.

(1) قوله:"قالا: يفرق بينها وبين زوجها الآخر"من (س) .

[13217] [شيبة: 19575] .

(2) في (س) :"تعتد".

(3) قوله:"وإن كانت حاملا"من (س) .

(4) الآبق: الهارب. (انظر: النهاية، مادة: أبق) .

(5) قوله:"عن الثوري"ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) .

(6) من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت