فهرس الكتاب

الصفحة 3243 من 5444

126 -بَابُ الْخِيَارِ وَالتَّمْلِيكِ مَا كَانَا فِي مَجْلِسِهِمَا

[12793] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ (1) ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا.

[12794] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَر * فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ.

[12795] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ.

[12796] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئَا حَتَّى يَفْتَرِقَا (2) مِنْ مَجْلِسِهِمَا، فَلَا قَوْلَ لَهَا، وَلَيْسَ بِيَدِهَا شَيءٌ إِنِ ارْتَدَّهُ هُوَ (3) قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.

[12797] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ خَيَّرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا (4) ، حَتَّى تَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَا خِيَارَ لَهَا.

[12798] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (5) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا (6) الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، فَلَا شَيءَ لَهَا، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، فَلَا شَيءَ لَهَا.

[12793] [شيبة: 18391، 18397، 18417] .

(1) في الأصل:"في قول"، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"المعجم الكبير"للطبراني (9652) عن الدبري، عن المصنف، به.

[12794] [شيبة: 18430] .

* [س/ 4] .

[12796] [شيبة: 18429] .

(2) في (س) :"تفرقا".

(3) ليس في (س) .

(4) من قوله:"فهو أملك بها"في الأثر السابق إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (س) .

(5) في (س) :"أخبرني".

(6) قوله:"أن أبا"وقع في (س) :"عن أبي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت