• [20291] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يُمْنَعَ النَّصَارَى بِالشَّامِ أَن يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، قَالَ: وَنُهُوا أَنْ يَفْرُقُوا رُءُوسَهُمْ، وَأَمَرَ بِجَزِّ نَوَاصِيهِمْ، وَأَنْ يَشُدُّوا مَنَاطِقَهُمْ، وَلَا يَرْكَبُوا عَلَى سَرْجٍ (1) ، وَلَا يَلْبَسُوا عَصْبًا (2) وَلَا خَزًّا (3) ، وَلَا يَرْفَعُوا صُلُبَهُمْ فَوْقَ كَنَائِسِهِمْ، فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إِلَيْهِ، فَإِنَّ سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَه، قَالَ: وَيَمْنَعُوا * نِسَاءَهُمْ أَنْ يَرْكَبْنَ الرَّحَائِلَ.
6 -بَابٌ هَلْ يَحْكمُ الْمُسْلِمُونَ بَينَهُم؟
• [20292] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ، عنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَارْدُدِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا.
• [20293] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: نَحْنُ مُخَيَّرُونَ، إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ، وإِنْ شِئْنَا لَمْ نَحْكُمْ، فَاِنْ حَكَمْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِنَا بَيْنَنَا (4) ، وَتَرَكْنَاهُمْ فِي حُكْمِهِمْ بَيْنَهُمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم} [المائدة: 49] ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {فَاحْكُم بَينَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] .
(1) السرج: ضرب من الرِّحال يُوضع على ظهر الدابة فيقعد عليه الراكب، والجمع: سُروج. (انظر: المعجم العرب الأساسي، مادة: سرج) .
(2) العصب: برود (ثياب) يمنية يعصب غزلها؛ أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج، وقيل: برود مخططة. (انظر: معجم الملابس) (ص 325) .
(3) الخز: ثياب سَدَاها (ما يمد طولًا في النسيج) من حرير، ولَحْمَتُها (خيوط النسج العرضية يلحم بها السدى) من غيره. (انظر: القاموس الفقهي) (ص 116) .
* [ف/61 أ] .
• [20292] [شيبة: 22204] ، وتقدم: (10848، 14339، 16638) .
(4) قوله"حكمنا بينهم بحكمنا بيننا"في (س) :"حكما بينا"، والمثبت من (ف) .