3 -بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقِبَاءِ وَالسَّرَاوِيلِ
• [1455] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقِبَاءَ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَيُصَلِّي فِيهِ الْمَرْءُ وَحْدَهُ؟ فَقَالَ: الْقِبَاءُ مُفَرَّجٌ، وَلَوْلَا ذَلِكَ صَلَّى فِيهِ وَحْدَهُ، وَلكنْ لِيَتَّزِرْ عَلَيْهِ، أَوْ تَحْتَهُ إِزَارٌ، قُلْتُ لَهُ: أَفَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهَا؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَلَّا يَجِدَ غَيْرَهَا.
وَفِي حَدِيثِ مَعمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَن عمَرَ (1) فِي ذلِك بَيَانٌ.
4 -بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ لَا يَدْرِي أَطَاهِرٌ هُوَ أَمْ لَا؟
• [1456] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ أُعِرْتُهُ، لَا أَدْرِي أَطَاهِرٌ هُوَ أَمْ لَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [1457] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَوْبًا مِنْ مُشْرِكٍ، أَوِ اسْتَعَارَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ، وَلَا يَغْسِلْهُ، إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ فِيهِ شَيْئًا.
• [1458] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْريَّ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ النَّصْرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ (2) ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ فِيهِ شَيْئًا.
5 -بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّيْفِ وَالْقَوْسِ
• [1459] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيم قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ السَّيْفَ رِدَاءً.
• [1460] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: الْقَوْسُ رِدَاءٌ.
(1) في الأصل:"عمرو"، والمثبت من (ر) ، وقد مر الحديث المشار إليه في باب:"ما يكفي الرجل من الثياب"برقم (1440) .
(2) قوله:"النصراني والمجوسي، واليهودي"وقع في (ر) :"اليهودي، والنصراني، والمجوسي".