فهرس الكتاب

الصفحة 2197 من 5444

41 -بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ (1)

[7952] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِهَ أَنْ يُقْضى رَمَضانُ فِي الْعَشْرِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ.

[7953] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ أَنَّهُ كَرِهَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ.

[7954] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يُقْضَى رَمَضَانُ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

[7955] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدَ (2) بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضانَ، أَيَتَطَوَّعُ فِي الْعَشْرِ؟ قَالَا (3) : يَبْدَأُ بِالْفَرِيضةِ.

[7956] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ.

[7957] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ إِنَّ عَلَيَّ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ، أَفَأَصُومُ الْعَشْرَ تَطَوُّعًا؟ قَالَ: لَا، وَلِمَ؟ ابْدَأْ بِحَقِّ اللهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدُ مَا شِئْتَ.

[7958] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ فِي الْعَشْرِ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَاجِبٌ، قَالَ: لَا (4) ، وَلَكِنْ صمِ الْعَشْرَ، وَاجْعَلْهَا قَضَاءً.

(1) العشر: العشر الأوأئل من ذي الحجة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: عشر) .

[7954] [شيبة: 9609] .

[7955] [شيبة: 9611] .

(2) زاد بعده في الأصل:"بن المسيب"، والمثبت كما في (ن) ، ش هو موافق لما في المصنف لابن أبي شيبة (2/ 325) ، وهو الصواب.

(3) رسمها في الأصل، (ن) :"قال لا"والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في المصنف لابن أبي شيبة (2/ 325) وهو الصواب.

(4) ليس في (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت