فهرس الكتاب

الصفحة 3161 من 5444

[12304] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.

[12305] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَسَمِعْت غَيْرَ قَتَادَةَ يَقُولُ: وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ، وإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ.

67 -بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

[12306] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ.

قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا شَيءَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاح، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ.

[12307] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَهُ مَرْوَانُ عَنْ نَسِيبٍ لَهُ وَقَّتَ امْرَأَةَ، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ.

° [12308] عبد الرزاق، عَن مَعْمَرٍ، عَن جوَيْبِرٍ (1) ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ:"لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ (2) ، وَلَا وِصَالَ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى الفَيْلِ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ"، فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ:

[12306] [شيبة: 18116، 18120] .

[12307] [شيبة: 18116، 18120] .

° [12308] [التحفة: د 10160، ق 110294] وسيأتي: (12309) .

(1) تصحف في الأصل إلى:"جوهر"، وكتب في الحاشية بخط مغاير:"وصوابه: جويبر، هكذا خرجه ابن ماجه في"سننه"، وجويبر بن سعيد متروك". ووقع على الصواب في"نصب الراية"للزيلعي (3/ 219) معزوا للمصنف. ينظر:"تهذيب الكمال" (5/ 167، 168) . ينظر أيضًا الموضع الآتي برقم: (14825) .

(2) الفصال: الفطام. (انظر: اللسان، مادة: فصل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت