17 -عَطِيَّةُ الْمُسْلِمِ الْكافِرَ وَوَصِيتُهُ لَهُ
• [10755] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: بَاعَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَتْ لِذِي قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ: وَقَالَتْ لَهُ: أَسْلِمْ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي، فَأَبَى فَأَوْصَتْ لَه، قَالَ بَعْضُهُمْ: بِثَلَاثِينَ أَلْفًا.
• [10756] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ، أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ (1) لَهَا يَهُودِيٍّ.
• [10757] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّةٌ الْمُسْلِمِ لِلنَّصرَانِيِّ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ.
• [10758] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا (2) قَوْلُهُ: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6] ؟ قَالَ: الْعَطَاءُ، قُلْتُ لَهُ: أَعَطَاءُ الْمُؤْمِنِ لِلْكَافِرِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَطَاؤُهُ إِياهُ حَيًّا وَوَصِيتُهُ (3) لَهُ.
• [10759] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُوصي الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَن، وَقَتَادَةُ.
• [10760] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6] ، قَالَ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ، فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيءَ، هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ وَلِيُّكَ فِي الدِّينِ، قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَهُ.
(1) قوله:"لنسيب"في الأصل:"لبني حي"، والمثبت كما في"سنن الدارمي" (3325) من طريق سفيان، به.
(2) ليس بالأصل، والسياق يقتضيه.
(3) قوله:"حيا ووصيته"وقع بها الأصل:"حياؤه وصيته"، وهو تصحيف.