• [17130] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَقْسَمَ (1) عَلَى رَجُلٍ فَأَحْنَثَه، عَلَى أَيِّهِمَا الْكَفَّارَةُ؟ فَقَالَ: عَلَى الْحَالِفِ (2) ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْد، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ.
• [17131] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَكُونُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الَّذِي حَنِثَ، وَالْإِثْمٌ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَه، قَالَ (3) : وَلَا يَكُونُ يَمِينًا، حَتَّى يَقُولَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ، فَأَمَّا إِنْ قَالَ (4) : أَقْسَمْتُ فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
• [17132] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَرَى أَنْ سَيَبَرُّهُ فَلَمْ يَبَرَّه، فَإِنَّ إِثْمَهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَبَرَّهُ (5) .
° [17133] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ مَوْلَاةً لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْسَمَتْ عَلَيْهَا فِي قَدِيدَةٍ (6) تأْكُلُهَا، فَأَحْنَثَتْهَا عَائِشَةُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، تَكْفِيرَ الْيَمِينِ عَلَى عَائِشَةَ.
15 -بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ (7) غَيْرِ الْإِسْلَامِ
° [17134] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ
(1) في (س) :"حلف".
(2) في الأصل:"الحانث"، والمثبت من (س) . ينظر:"شرح ابن بطال" (6/ 111) ؛ حيث قال:"واختلف الفقهاء إذا أقسم على الرجل فحنثه، فروي عن ابن عمر أن الحالف يُكفر، وروي مثله عن عطاء وقتادة".
(3) من (س) .
(4) في (س) :"يقول".
(5) في الأصل، (س) :"يبرره"، والتصويب من"سنن الدارقطني"،"السنن الكبرى"للبيهقي (19918) ،"حلية الأولياء" (3/ 346) كلهم من طريق عكرمة، بنحوه.
(6) في (س) :"حريرة".
(7) الملة: الشريعة والدين، والجمع: الملل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ملل) .
° [17135] [التحفة: ع 2062] [الإتحاف: مي ش حم 2470] ، وسيأتي: (17146، 20772) .