° [5912] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي (1) سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَاكَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ نُزُولِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَوْلُهُ *: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي نَسِيتُ السِّوَاكَ، فَنَزَلَ فَاسْتَنَّ (2) ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي السِّوَاكِ يَوْمَ الْعِيدِ، كَهَيْئَتِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
° [5913] قال أَبُو بَكْرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: السِّوَاكُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ سُنَّةٌ.
° [5914] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الاِسْتِنَانُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُخَصُّ، وَلَكِنَّهُ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ:"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ".
21 -بَابُ الاِغْتِسَالِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ
• [5915] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.
• [5916] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ *، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالاِغْتِسَالِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَقُولُ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلكنَّهُ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ.
• [5917] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ الاِغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَسَنٌ لِأَنَّهُ (3) يَوْمُ عِيدٍ، وَلَسْتُ أَنْ أَدَعَ أَنْ أَغْتَسِلَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ، قُلْتُ: أَفَيُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِيهِ، كَمَا يُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِي الْجَنَابَةِ (4) ؟ قَالَ: لَا.
(1) ليس في الأصل، و (ن) ، وهو خطأ. وينظر:"تهذيب الكمال" (34/ 444) .
* [2/ 50/ ب] .
(2) الاستنان: استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان، أي: يمره عليها. (انظر: النهاية، مادة: سنن) .
* [ن/ 61 ب] .
(3) في الأصل:"لا"، وكأنه ضرب عليه ولا وجه له، والتصويب من (ن) .
(4) الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (1/ 541) .