فهرس الكتاب

الصفحة 4531 من 5444

الْخَطَّابِ: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ، أَوْ ذَهَبَتْ (1) عُذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَقَالَ: لَا حَدَّ (2) عَلَيْهَا.

[18903] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُصيبُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا، قَالَ: ثُلُثُ الدِّيَةِ *.

[18904] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ (3) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شعَيْبٍ، أَن رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيتِهَا.

69 -بَابُ الْعَفَلَةِ (4)

[18905] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اجْتَمَعَ لَهُ الْعُلَمَاءُ فِي خِلَافَتِهِ أَنَّ فِي الْعَفَلَةِ تَكُونُ مِنَ الضَّرْبَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ.

70 -بَابُ (5) الْمَنْكِبِ (6)

[18906] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

(1) في الأصل:"ذهب"، والمثبت من (س) ، وهو الأليق بالسياق.

(2) الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا ... وغيره) ، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد) .

* [5/ 117 أ] .

[18904] [شيبة: 28475] .

(3) تصحف في الأصل إلى:"عاصم"، والتصويب من (س) .

(4) العفل والعفلة: لم ينبت في قُبُل المرأة، ولا يسلم غالبا من رشح، ولا يصيب المرأة إلا بعد ما تلد. وقيل غير ذلك. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (2/ 513) .

(5) في (س) :"في".

(6) المنكب: ما بين الكَتِف والعُنق، والجمع: المناكب. (انظر: النهاية، مادة: نكب) .

[18906] [شيبة: 27717] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت