عَلَى نَفْسِهَا، وَالرَّجُلُ يُنْكِرُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: تُضْرَبُ حَدَّ الْفِرْيَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا.
• [14682] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: قَدْ زَنَيْتُ بِكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ، قَالَ: يُجْلَدُ الْحَدَّ.
• [14683] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ، قَالَ: إِنِ اسْتَقَامَ عَلَى قَوْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ، وَحَدُّ الزِّنَا.
373 -بَابُ الَّذِي يَقْذِفُ الْمَحْدُودَ أوْ يُعَيِّرُهُ
• [14684] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: عَلَى الَّذِي يُشِيعُ الْفَاحِشَةَ نَكَالٌ، وإِنْ صَدَقَ.
• [14685] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلِ يُجْلَدُ الْحَدَّ، فَيقُولُ لَهُ رَجُلٌ: يَا زَانٍ، قَالَ: يُسْتَحَبُّ الدَّرْءُ وَيُعَزَّرُ (1) ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ جُلِدَ مَنْ قَذَفَهُ، وَمَنْ لَمْ يَجْلِدْهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى.
• [14686] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحَدَّ، ثُمَّ يُعَيِّرُهُ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، عُزِّرَ الُّذِي عَيَّرَهُ.
• [14687] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا زَانٍ، وَلاِمْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ، وَقَدْ كَانَا حُدَّا قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: يُنَكُّلُ بِأَذَاهُمَا لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ (2) ، ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.
(1) في الأصل:"بعذر"والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"المحلى" (12/ 246) معزوا للمصنف عن الثوري.
(2) قوله:"لحرمة الإسلام"في الأصل:"الجزية للمسلم"، والمثبت من (س) ، وهو الأظهر.