فهرس الكتاب

الصفحة 3113 من 5444

[11997] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.

[11998] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُحِلُّهَا، لَيْسَ بِزَوْجٍ، وَقَوْلُ (1) عَطَاءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ.

[11999] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ: وَسُئِلَ عَنْهَا، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا بِشَيءٍ، وَلكِنِ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ بِغُلَامٍ لَمْ يَبْلُغْ (2) ، وَقَدْ قَارَبَ، وَأَطَاقَ (3) ذَلِكَ رُجِمَتْ.

28 -بَابٌ النِّكاحُ جَدِيدٌ وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

[12000] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَّيبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلُّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَإِنهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.

[12001] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.

[12002] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.

[11998] [شيبة: 16351] .

(1) في الأصل:"وقال"، وهو تصحيف لا يستقيم مع السياق.

(2) قوله:"بغلام لم يبلغ"في الأصل:"لم يبلغ الغلام"، ولا يستقيم المعنى به، وصوبناه استظهارا.

(3) في الأصل:"أو أطاق"، وصوبناه استظهارا.

[12000] [شيبة: 18688] .

[12001] [شيبة:18688, 18695،18696] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت