يَرْتَجِعُهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، قَالَ: فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا، فَقَالَ: لَيْسَ لِلْأوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ، قَالَ: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَمَكَثَتْ سَنَةً، أَوْ أَكْثَرَ تَسْتَنْفِقُ مِنْ مَالِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عَدَّتُهَا لَا يَأْتِيهَا طَلَاقٌ، وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ.
• [11889] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا، لَمْ نَرُدَّ عَلَى هَذَا.
16 -بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأةَ وَهِيَ بِأَرْضٍ أُخرَى مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ؟
• [11890] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ غَائِبٌ، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
• [11891] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [11892] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
• [11893] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ.
• [11894] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلَابَةَ قَالُوا: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ذَكَرَهُ أَيُّوبُ عَنْ جَمِيعِهِمْ.
• [11895] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا.
• [11896] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
• [11897] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَالثَّوْريِّ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ أَخْبَرَهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيبِ يَقُولُ: إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ (1) فَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
(1) البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين) .