شِئتَ فَاغْتَسِلْ، وإِنْ شِئْتَ فَلَا تَغْتَسِلْ، قَالَ ابْنُ (1) حَرْمَلَةَ: فَقُلْتُ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ هَذَا؟ وَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَفَعَلَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَصَبَ نَحْوَهُ، ثُمَّ قَالَ (2) : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي مَا الْفُتْيَا، لِمَ يُفْتِي النَّاسَ؟! يَا هَذَا، طَهُرْتَ لِصلَاتِكَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ، فَالْغُسْلُ وَاجِبٌ عَلَيْكَ.
103 -بَابُ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَمُرُّ بِالْمَاءِ هَلْ يَتَوَضَّأُ، وَهَلْ يَتَيَمَّمُ لِلتَّطَوُّعِ؟
• [922] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ، ثُمَّ مَرَّ بِمَاءٍ، فَقَالَ: حَتَّى آتِيَ مَاءً آخَرَ فَقَدْ نَقَضَ تَيَمُّمَهُ (3) ، وإِذَا تَيَمَّمَ، ثُمَّ وُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ أَنْ في يُسَلِّمَ فِي صلَاتِهِ فَقَدْ هَدَمَ تَيَمُّمَهُ، وَيَتَوَضَّأُ لِتِلْكَ الصلَاةِ.
• [923] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ هَلْ يَتَيَمَّمُ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، فَيصَلِّي تَطَوُّعًا؟ قَالَ: لَا.
• [924] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ (4) ، أَتَمَسَّحُ (5) بِالتُّرَابِ وَأُصَلِّي؟ قَالَ: أَمَّا الصَّلَاةُ فَلَا.
104 -بَابُ الرَّجُلِ يُعَلِّمُ التَّيَمُّمَ أيُجْزِيهِ؟
• [925] عبد الرزاق، (6) ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا عَلَّمْتَ الرَّجُلَ التَّيَمُّمَ، فَلَا يُجْزِيكَ (7)
(1) في الأصل:"أبو"والمثبت من (ر) .
(2) في الأصل:"فقال"، والمثبت من (ر) .
(3) بعده في الأصل: أو يتوضأ لتلك الصلاة"، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت بدونه من (ر) ."
* [ر/ 87] .
(4) الشعاب: جمع شعب، وهو: ما انفرج بين جبلين، وقيل: الطريق فيه. (انظر: مجمع البحار، مادة: شعب) .
(5) في الأصل:"أمسح"، والمثبت من (ر) ، وينظر:"الأوسط"لابن المنذر (2/ 149) .
(6) زاد بعده في الأصل:"عن الثوري"، والمثبت من (ر) .
(7) الإجزاء: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: جزأ) .