الثَّرِيدُ (1) وَاللَّحْمُ، وَمَا أَشْبَهَه، فَلَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ، وَلكِنْ يُعَزَّرُ، وَإِذَا كَانَتِ الثَّمَرَةُ فِي شَجَرَتِهَا فَلَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ، وَلكِنْ يُعَزَّرُ.
203 -بَابُ سَرِقَةِ الثَّمَرِ وَالْكَثَرِ
° [20122] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (2) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَه، عَنْ رَجُلٍ (3) ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ". قَالَ يَحْيَى: وَالْكَثَرُ: الْجُمَّارُ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّخْلِ إِذَا نُزِعَتِ الْجُمَّارَةُ هَلَكَتِ النَّخْلَةُ (4) .
° [20123] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ (5) يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ:
(1) الثريد والثريدة: ما يهشم من الخبز ويبل بماء القدر وغيره وغالبا لا يكون إلا من لحم. (انظر: اللسان، مادة: ثرد) .
° [20122] [شيبة: 29176] ، وسيأتي: (20123) .
(2) بعده في (س) :"عن"، وفي"المعجم الكبير"للطبراني (4/ 262) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، به:"عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد".
(3) قوله:"عن رجل"وقع في (س) :"عن ابن جريج"، وهو في"المعجم الكبير"للطبراني دون أيٍّ منهما، والمثبت موافق لما في"السنن الكبرى"للنسائي (7616) ، و"المجتبى" (5013) ، و"مسند الدارمي" (2334) من طريق يحيى بن سعيد، به، ووقع في"تهذيب الكمال" (35/ 114) :"يحيى بن سعيد الأنصاري عن رجل من قومه، عن عم له، عن رافع بن خديج، عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا قطع في ثمر ولا كثر"رواه جماعة، يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج"، وفي"تهذيب الكمال"أيضًا (34/ 334، 335) :" (وهم) س: أبو ميمون عن رافع بن خديج (س) : لا قطع في ثمر ولا كثر. وعنه: محمد بن يحيى بن حيان، وقيل: عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان، عن رافع بن خديج، وقيل: غير ذلك. روى له النسائي، وقال: هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه"، واللَّه أعلم.
(4) قوله:"قال يحيى: والكثر: الجمار الذي يكون في النخل إذا نزعت الجمارة هلكت النخلة"ليس في (س) ، وسيأتي فيها بعد الخبر التالي.
° [20123] [شيبة: 29176] ، وتقدم: (20122) .
(5) قوله:"معمر عن"وقع في (س) :"محمد بن".