أَنْكَرَتْ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ الرَّجُلَ مُوسِرٌ، وإِنَّهُ لَكِ كُفْؤٌ، فَقَالَتْ: قَدْ رَضِيتُ، قَالَ: قَدِ انْتَقَضَ النِّكَاحُ فَلْيُجَدِّدُوا نِكَاحَهَا.
• [11377] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَينَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاهُ، رَجُلٌ نَكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فَأَصَابَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ، لَهَا نِصْفُهُ.
31 -بَابُ نِكاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
• [11378] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عَدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا*، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى، ثُمَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَهِيَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْ، وإِنْ شَاءَتْ فَلَا، وَقَالَ لِي غَيْرُ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَلَهَا صَدَاقُهَا، وَقَالَ عَطَاءٌ: لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا.
• [11379] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ فِيهَا قَوْلَ عَلِيٍّ: تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، خَالَفَ عُمَرَ.
• [11380] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَهَا مَهْرُهَا.
• [11381] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَهَا صَدَاقُهَا.
• [11382] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، إِنْ شَاءَ قَالَ (1) : يَتَزَوَّجُهَا (2) إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
• [11377] [شيبة: 17625] .
* [3/ 127 ب] .
(1) قوله:"إن شاء قال"كذا وقع في الأصل، ولعل صوابها:"قال: إن شاء".
(2) في الأصل:"أيتزوجها"وهو تصحيف واضح.