• [723] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَوَضَّأْ بِلَبَنٍ، وَلَا نَبِيذٍ (1) .
• [724] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ (2) يُتَوَضَّأَ بِاللَّبَنِ.
76 -بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْحِجَامَةِ (3) وَالْحَلْقِ *
• [725] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ، قَالَ: يَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ وَيَتَوَضَّأُ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْسَانًا حَلَقَ رَأْسَهُ أَوِ احْتَجَمَ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَاجِبٌ؟ قَالَ: لَا.
• [726] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَحْتَجِمُ، فَقُلْتُ: أَتَغْتَسِلُ الْيَوْمَ يَا أَبَا عِمْرَانَ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنْ أَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.
• [727] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يَغْتَسِلُ (4) الرَّجُلُ إِذَا احْتَجَمَ.
• [728] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا فِي الْمُحْتَجِمِ: يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي.
• [729] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.
(1) في الأصل:"بنبيذ"، والمثبت من (ر) ، وهو موافق لما في"تغليق التعليق"لابن حجر (2/ 146) عن عبد الرزاق، به.
(2) ليس في الأصل، والمثبت من (ر) .
(3) الحجامة والاحتجام: مصّ الدم من الجرح أو القيح بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 153) .
* [1/ 28 ب] .
(4) في الأصل:"يغسل"، والمثبت من (ر) .