3 - الخبر رقم (3 ز) في النسخة السعيدية الصفحة [س/ 112] : أخبرنا عبد الملك الذماري، عن الثوري، عن هشام، عن الحسن وأشعث قالا: تجوز شهادة الواحدة في الاستهلال.
4 -الخبر رقم (13 ز) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة [ف/ 65/ أ] وفي النسخة السعيدية الصفحة [س/ 239] : أخبرنا عبد الملك الذماري، عن الثوري، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، قال: كان المسلمون يطيبون لورثة المرتد ميراثه.
5 -الخبر رقم (14 ز) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة [ف/ 65/ أ] وفي النسخة السعيدية الصفحة [س/ 239] : أخبرنا عبد الملك الذماري، عن الثوري، قال: بلغنا أن عليًّا ورَّث ورثة مستورد العجلي ماله.
6 -الخبر رقم (15 ز) في النسخة المنسوية لابن النقيب وما يتبعها الصفحة [ف/ 66/ أ] وفي النسخة السعيدية الصفحة [س/ 240] : أخبرنا عبد الملك بن الصباح، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم ... مثله.
1 -الخبر رقم (9621) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة [ك/ 156/ ب] : أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح، عن الثوري، عن معاوية بن إسحاق، عن أبي صالح الحنفي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الحج جهاد والعمرة تطوع".
2 -الخبر رقم (9665) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة [ك/ 159/ أ] : أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح، عن الثوري، عن يحيى بن أبي حية، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من كان عنده مال يبلغه الحج فلم يحج، أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكه؛ سأل الرجعة عند الموت"، فقلنا: يا أبا عباس، إنما كنا نرى هذا للكافر، قال: وأنا أقرأ