284 -بَابُ نِكاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ
• [13996] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا تَحْتَهُ (1) فَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَا النَّفَقَةِ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ.
• [13997] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ.
• [13998] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ.
• [13999] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ. قَالَ: وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنِ الْحُرَّةُ رَضِيَتْ (2) كَانَ لَهَا مِنَ الْقَسْمِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ.
• [14000] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا: لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَيُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ (3) يَوْمَانِ، وَلِلْأمَةِ يَوْمٌ، وَالنَّفَقَةُ كَذَلِكَ.
• [14001] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا: إِنْ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ.
(1) في (س) :"عنده".
• [13998] [شيبة: 16341] ، وتقدم: (13995) .
• [13999] شيبة: 16328].
(2) قوله:"فإن الحرة رضيت"وقع في (س) :"فإن رضيت الحرة".
• [14000] [شيبة: 16323] .
(3) في (س) :"لها".