فهرس الكتاب

الصفحة 4623 من 5444

120 -بَابُ الصَّغِيرِ وَالْكبِيرِ يَقْتُلَانِ

[19370] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ وَصَبِيٍّ قَتَلَا رَجُلًا عَمْدًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْبَالِغُ (1) ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الصبِيِّ، إِنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ.

قَالَ الْحَسَنُ: دِيَةٌ وَلَا قَتْلَ.

[19371] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: لَا يُقْتَلُ بِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الصَّبِيَّ هُوَ الَّذِي قَتَلَه، كَمَا لَوْ أَرْسَلْنَا كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَى صيْدٍ، فَعَرَضَ لِلصَّيْدِ مَعَ هَذَا الْكَلْبِ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ، فَاجْتَمَعَا فِي قَتْلِهِ لَمْ يُؤْكَلْ.

[19372] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ قَتَلَا رَجُلًا، قَالَ: لَا يُقْتَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا الَّذِي أَجَازَ عَلَيْهِ (2) ، وَعَلَيْهِمَا الدِّيَة، حِصَّةُ الصَّغِيرِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَحِصَّةُ الْآخَرِ (3) فِي مَالِهِ.

وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ.

[19373] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَقَالَ هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ إِذَا دَخَلَ عَمْدٌ فِي خَطَأٍ، كَانَتِ الدِّيَةُ.

121 -بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا

° [19374] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ يَرْويهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ (4) ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ"فَرَاجِعُوه، قَالَ:"قَضَى اللَّهُ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ".

(1) في الأصل:"القاتل"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

(2) قوله:"أجاز عليه"كذا في الأصل، (س) ، قال الزبيدي في"تاج العروس" (مادة: ج وز) :"وأجزت على الجريح، لغة في أجهزت، وأنكره ابن سيده فقال: ولا يقال: أجاز عليه، إنما يقال: أجاز على اسمه، أي: ضرب".

(3) تحرف في الأصل إلى:"الصغر"، وهو خطأ، والمثبت من (س) .

(4) غير واضح في الأصل، والتصويب من (س) ،"مصنف ابن أبي شيبة" (37333) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت