قَالَ: لَئِنْ كَانَ قَالَهُ لَقَدْ جُنَّ، قَالَ: فَأَتَيْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيَّ، فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهِمَا، وَكَانَ أَحَبَّ الْقَوْمِ إِلَيَّ أَنْ يُوَافِقَنِي، فَقَالَ لِيَ: الْقَوْلُ قَوْلُ عَامِرٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ نَفَرٌ رَجُلًا كَانَ عَلَي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ، قَالَ: قُلْتُ: هَذِهِ (1) الْقَوْلُ قَوْلُ حَمَّادٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَكُونُ عَلَيْهِمْ دِيَةٌ (2) وَاحِدَةٌ.
• [8619] عبد الرزاق، عَنِ (3) ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَي بَنِي هَاشِمٍ أَنَّهُ كَانَ فِي قَوْمٍ أَصابُوا ضَبُعًا، وَهُمْ مُحْرِمُونَ، قَالَ: فَأَتَيْنَا ابْنَ عُمَّارٍ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ كَبْشٌ وَاحِدٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا: كَبْشٌ عَلَي كُلّ رَجُلٍ، فَقَالَ ابْنُ (4) عُمَرَ: إِنَّهُ لَمُعَزَّزٌ بِكُمْ، كَبْشٌ وَاحِدٌ عَلَيْكُمْ.
22 -بَابُ أيْنَ يقْضَى فِدَاءُ الصَّيْدِ
• [8620] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ * بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَأَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ابْنَ عَبَّاسٍ (5) وَنَحْنُ بِوَادِي الْأَزْرَقِ عَنْ أَشْيَاءَ نَجِدُهَا فِي الْقُرْآنِ لَيْسَ لَهَا مِثْلٌ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ، قَالَ: انْظُرْ قِيمَتَهُ، فَابْعَثْ بِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ.
23 -بَابُ الصَّيْدِ وَذَبْحِهِ وَالتَّرَبُّصِ بِهِ
• [8621] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ (6) : إيَّاكَ وَالصَّيْدَ مَا كُنْتَ حَرَامًا، لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تُهْدِهِ، فَإِنْ كَانَ لَكَ بِهِ حَاجَةٌ لِحَجِّكِ، فَاذْبَحْهُ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ.
(1) كذا في الأصل.
(2) الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 188) .
(3) في الأصل:"و"، وهو خطأ.
(4) ليس في الأصل.
* [3/ 5 أ] .
(5) قوله:"قال سأل مروان بن الحكم بن عباس"وقع في الأصل:"عن ابن عباس قال: سألت مروان بن الحكم"، والتصويب من"مصنف ابن أبي شيبة" (14704) ، و"السنن الكبرى" (5/ 187) للبيهقي من وجوه أخرى عن سماك، به، بنحوه.
(6) قوله:"قال لي عطاء"وقع في الأصل:"قلت لعطاء"، وأثبتناه لمناسبة السياق.