فهرس الكتاب

الصفحة 2160 من 5444

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ وَلِيدَةً لَهُ حُبْلَى أَنْ تُفْطِرَ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَالَ: أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الْكَبِيرِ لَا يُطِيقُ الصيَامَ، فَأَفْطِرِي، وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ (1) .

30 -بَابُ مَا يُفْطَرُ مِنْهُ مِنَ الْوَجَعِ

[7803] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيِّ وَجَعٍ يُفْطَرُ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: مِنْهُ كُلِّهِ، قُلْتُ: يَصُومُ حَتَّى إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ (2) أَفْطَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا قَالَ اللَّهُ.

[7804] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: هَلْ لِلْمَرْءَ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُكْرِهَ خَادِمَهُ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ فِي شَهْرِ رَمَضانَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ لَهُ رَجُل: هَلْ لِلرَّاعِي رُخْصَةٌ فِي الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ لَهُ بِرُخْصَةٍ، قَالَ: إِنَّهُ لَا يَرَى الْمَالَ إِلَّا رُبُعًا أَوْ ثُلُثًا (3) ؟ قَالَ: لَا يُفْطِرُ.

31 -بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ

[7805] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ كَبُرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حَتَّى كَانَ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ، فَكَانَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ.

[7806] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقْرَأَانِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184] يُكَلِّفُونَهُ وَلَا يُطِيقُونَهُ، فَهُمُ الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَ، وَيُفْطِرُونَ.

[7807] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي، مَنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا يَقُولَانِ ذَلِكَ.

(1) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط) .

(2) ليس في الأصل، واستدركناه من"فتح الباري"لابن حجر (8/ 175) معزوًا لعبد الرزاق.

(3) قوله:"يرى المال إلا ربعًا أو ثلثا"كذا رسمُه في الأصل، وهو مشكل المعنى، ولعله:"يرى الماء إلا رابعًا أو ثالثا"يعني رابع أو ثالث يوم، واللَّه أعلم.

[7805] [شيبة:12346] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت