• [8278] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: زَعَمَ أَنَّ الْخَيْرَ مِنَ الْمَسَاجِدِ أَحَبُّ إِلَيْهِ أَنْ يُجَاوِرَ فِيهِ الْإِنْسَانُ *، وإِنْ كَانَ نَذَرَ جِوَارًا لِغَيْرِهِ، يَعْنِي أَنَّ الْخَيْرَ مِنَ الْمَسَاجِدِ مَا جَاءَ فِيهِ الْفَضْلُ: مَسْجِدُ مَكَّةَ، وَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدُ إِلْيَاءَ.
• [8279] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَنَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ إِلْيَاءَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَنَذَرَ جِوَارًا عَلَى رُءُوسِ هَذِهِ الْجِبَالِ، جِبَالِ مَكَّةَ، أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمِ، الْمَسْجِدُ خَيْرٌ وَأَطْهَرُ، قُلْتُ: وَكَذَلِكَ فِي كُلّ أَرْضٍ؟ قَالَ: نَعَمْ!.
ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ خَبَرَ عَائِشَةَ حِينَ نَذَرَتْ أَنْ تُجَاوِرَ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ.
4 -بَابٌ هَلْ يُقْضَى الاِعْتِكافُ؟
° [8280] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ (1) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَفَلَ (2) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حُنَيْنٍ (3) سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَذْرٍ (4) كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اعْتِكَافِ يَوْمٍ، فَأَمَرَهُ (5) بِهِ.
* [ن / 183 أ] .
° [8280] [التحفة: د س 7354، خ م 7828، م س 7916، خ 7933، خ م 8157] [الإتحاف: حم 10431] [شيبة: 12563] .
(1) "عن أيوب"ليس في الأصل، واستدركناه من (ن) ، و"صحيح البخاري" (4302) ، و"صحيح مسلم" (1696/ 3) ، و"سنن النسائي الكبرى" (3537) من طريق المصنف، به.
(2) القفول والمقفل والإققال: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قفل) .
(3) تصحف في الأصل إلى:"خيبر"، والتصويب من (ن) .
(4) النذر: التزام مسلم مكلف قربة ولو تعليقا. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (3/ 408) .
(5) في الأصل:"فأمر"، والتصويب من (ن) ، و"سنن النسائي الكبرى".