• [18813] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَتِهَا، فَإِنْ نَقَصَتِ الْيَدُ مِنْ قَبْلِ كَسْرِ (1) التَّرْقُوَةِ، فَبِقَدْرِ دِيَةِ الْيَدِ مَا نَقَصَ مِنَ الْيَدِ.
• [18814] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ (2) : فِي التَّرْقُوَةِ حُكْمٌ.
57 -بَابُ (3) ثَدْى الرَّجُلِ وَالْمَرْأةِ
• [18815] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَا أَدْرَي.
• [18816] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ (4) خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
• [18817] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - جَعَلَ فِي (5) حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَفِي حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٍ.
• [18818] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ (6) يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حُكْمٌ.
(1) قوله:"في صدعها أربعة أخماس ديتها، فإن نقصت اليد من قبل كسر"ليس في الأصل، والمثبت من (س) ، وكذا ذكره ابن المنذر في"الأوسط" (13/ 260) عن عمر بن عبد العزيز.
• [18814] [شيبة: 27507] .
(2) ليس في (س) .
(3) في (س) :"في".
(4) قوله:"حلمة الرجل"وقع في (س) :"الحلمة".
• [18817] [شيبة: 27739] .
(5) في (س) :"على".
(6) في (س) :"سمعه".