فِيهَا بَطْحَاءُ، مِذْرَاةٌ (1) فِيهَا تُرَابٌ، وَأَنَا أَجِدُ إِنْ شِئْتُ بَطْحَاءَ قَرِيبًا مِنِّي؟ قَالَ (2) : إِنْ (3) كَانَتِ التُّرَابَ فَحَسْبُكَ.
° [1584] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذاءِ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صُهَيْبًا يَسْجُدُ كَأَنَّهُ يَتَّقِي التُّرَابَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"تَرِبَ وَجْهُكَ (4) يَا صُهَيْبُ".
• [1585] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي فِي بَيْتِي فِي مَسْجِدٍ مَشِيدٍ، أَوْ بِمَرْمَرٍ لَيْسَ فِيهِ تُرَابٌ، وَلَا بَطْحَاءُ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، البَطْحَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ فِيهِ * حَيْثُ أَضَعُ وَجْهِي قَطْ، قَبْضَةُ بَطْحَاءَ أَيَكْفِينِي؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ قَدْرَ وَجْهِهِ أَوْ أَنْفِهِ، وَجَبِينِهِ، قُلْتُ: وإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ يَدَيْهِ بَطْحَاءُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ (5) : فَأَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَجْعَلَ السُّجُودَ كُلَّهُ بَطْحَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [1586] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ * يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الْجَدَدِ، وَيَتْبَعُ الْبَطْحَاءَ وَالتُّرَابَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي.
• [1587] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَلَاءٍ أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ فِي مَكَانٍ جَدَدٍ أَفْحَصُ عَنْ وَجْهِي التُّرَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
23 -بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ (6) بَيْتِهِ لَا يَدْرِي أطَاهِرٌ أَمْ لَا؟
• [1588] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَعْمِدُ مَكَانًا مِنْ بَيْتِي لَيْسَ فِيهِ
(1) في (ر) :"مدرة".
(2) بعده في الأصل:"قلت"، وهي مقحمة.
(3) قوله:"قريبا مني قال إن كانت"في (ر) :"قال إن كان".
(4) ترب وجهك: أوصله إلى التراب، فإنه أقرب إلى التفرع وأعظم للثواب، كناية عن عدم النفخ؛ لأنه يستلزم علوق التراب بالوجه، وذلك غاية التواضع. (انظر: المرقاة) (3/ 83) .
* [1/ 62 ب] .
(5) ليست في الأصل، والمثبت من (ر) .
* [149/ ر] .
(6) قوله:"موضع من"ليس في الأصل، والمثبت من (ر) ، وهو المناسب لأحاديث الباب.