• [1226] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّتْ وَهِيَ تُهَرَاقُ أَتَسْتَوْلِجُ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ *، تَحْتَشِي (1) .
• [1227] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ (2) إِذَا اسْتَرْعَفَ دَمًا، أَيَغْتَسِلُ مِثْلَ الْمُسْتَحَاضةِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: يَخْتَلِفَانِ؟ قَالَ: إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ يَخْرُجُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ جَوْفِهَا.
6 -بَابُ (3) الْمُسْتَحَاضَةِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا، وَهَلْ تُصَلِّي وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ؟
• [1228] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ (4) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ، وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ.
• [1229] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تُصَلِّي، وَيُصِيبُهَا (5) زَوْجُهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ.
• [1230] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ (6) يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَصُومُ، وَيُجَامِعُهَا زَوْجُهَا.
• [1231] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَتُجَامَعُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ (7) .
* [114/ ر] .
(1) قوله:"أرأيت إن صلت وهي تهراق أتستولج شيئا قال نعم تحتشي"ليس في الأصل، واستدركناه من (ر) .
(2) قوله:"عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل"ليس في الأصل، واستدركناه من (ر) .
(3) بعده في (م) :"بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم".
(4) من (م) .
(5) في (م) :"ويأتيها".
(6) في (م) :"عن"بدون واو، والمثبت من الأصل، (ر) .
• [1231] [شيبة: 17248] .
(7) قوله:"أتجامع؟ قال الصلاة أعظم من الجماع"في (م) :"أيصيبها زوجها؟ قال نعم، وإن سال الدم على عقبيها"والحديث ساقط من (م) .