مَا بَيَّنْتَ لِي فِي دِينِي، قَالَ: وَكَتَبَتْ إِلَيْهِ، أَنِّي أُفْتِيتُ أَنْ أَغْتَسِلَ لِكُلِّ (1) صَلَاةٍ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَا (2) أَجِدُ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ (3) .
• [1223] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ * عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْهَا الْحَيْضَةُ حِينًا طَوِيلًا، ثُمَّ عَادَ لَهَا الدَّمُ، قَالَ: فَلْتَنْظُرْ، فَإِنْ كَانَتْ حَيْضَةً فَهِيَ حَيْضَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً فَلَهَا نَحْوٌ، وَلَكِنْ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تُصَلِّي (4) ، فَإِذَا عَلِمَتْ أَحَيْضَةٌ (5) هِيَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مُسْتَحَاضَةً.
• [1224] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْهَا الْحَيْضَةُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَ فِيهَا شَأْنَ الْمُسْتَحَاضَةِ.
° [1225] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمَّ (6) سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"تَنْتَظِرُ لَهَا (7) عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَتَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ (8) بِثَوْبٍ، ثُمَّ لْتُصَلِّي".
(1) في الأصل:"في كل"، والمثبت من (ر) .
(2) في (ر) :"ما".
(3) في (ر) :"ذاك".
* [1/ 49 ب] .
(4) في (ر) :"لتصلي".
(5) قوله:"فإذا علمت أحيضة"في الأصل:"ثم إذا علمت"وأثبتناه من (ر) .
° [1225] [التحفة: د س ق 18158] [الإتحاف: جا قط حم ط ش 23416] [شيبة: 1355] .
(6) في الأصل، (ر) :"أبي"وهو خطأ، والتصويب من"الموطأ"رواية أبي مصعب (147) ، و"مسند أحمد" (27359) .
(7) ليس في (ر) .
(8) في (ر) :"تستثفر".