فهرس الكتاب

الصفحة 3454 من 5444

[13761] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مُوَّخَّرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ، لِأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَ وَقَعَ، وَهِيَ (1) لَهُ.

[13762] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَطَلَ الْمَهْرُ، وإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِنَّ (2) ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ: الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى.

251 -بَابُ الْممْلُوكِ يَشْتَرِي امْرَأتَهُ (3) وَبَابُ عِدَّةِ الْأمَةِ

[13763] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، قَالَ: لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ، وإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ بَاعَهَا.

[13764] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضةٌ.

[13765] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

[13766] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ *، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ، أَوْ قَالَ: فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.

(1) في الأصل:"هو"، والمثبت من (س) .

[13762] [شيبة: 17532، 17533] .

(2) قوله:"زوجها فإن اختارت نفسها"إلى هنا ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) .

(3) قوله:"يشتري امرأته"مكانه في الأصل:"يسترق"، والمثبت من (س) .

[13764] [شيبة: 18562، 19102] .

[13766] [شيبة: 19103] ، وسيأتي: (14044) .

* [س/49] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت