فهرس الكتاب

الصفحة 3076 من 5444

يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لَا يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى (1) شَيءٍ أَمْ لَا؟ وَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ (2) ، وَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَقْرَائِهَا (3) طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا.

° [11780] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:" {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق: 1] فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ" (4) .

3 -بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ

[11781] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا ثَلَاثًا، كَيْفَ؟ قَالَ: عَلَى عِدَّةِ أَقْرَائِهَا.

[11782] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ، قَالَ: يُطَلِّقُ عَنْدَ الْأَهِلَّةِ.

[11783] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةِ حَتَّى تَضَعَ، فَإذَا وَضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ (5) مِنْهُ، قَالَ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ.

(1) زاد بعده في الأصل:"على الرحم"، وقد أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 532) عن عبد الرزاق، به.

(2) الحائض: المرأة في فترة الحيض، وهو: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر.

(انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: حيض) .

(3) الأقراء والقروء: جمع قُرْء، وهو من الأضداد، يقع على الطهر والحيض، والمراد به الحيض. (انظر: النهاية، مادة: قرأ) .

° [11780] [التحفة: خ م 6653، س 6758، م د ت س ق 6797، خ 6885، م 6922، م س 6927، خت 7064، س 7068، م س 7101، م 7187، م د س 7443، م س 7544، م س ق 7922، م 7982، س 8123، س 8220، خ م د 8277، س 8418، س 8506، س 8528] [الإتحاف: جا كم حم 10213] .

(4) زاد بعده في الأصل:"عبد الرزاق، عن معمر".

[11782] [شيبة: 18310] .

(5) البينونة: الطلاق الذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 95) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت