امْرَأَتِهِ، فَجَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ بِصدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَحَلَّ اللَّهُ مَثْنَى، وَثُلَاثَ، وَرُبَاعَ، فَإِنْ طَلَّقَكِ أَخَذْنَاهُ لَكِ بِصَدَاقِكِ.
68 -بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَيَقُولُ: قَدْ أوْفَيْتُكِ هَدِيَّتَكِ
• [11755] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا، فَيقُولُ: قَدْ أَوْفَيْتُكِ، وَتَقُولُ هِيَ: لَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَلَيْسَ دُخُولُهُ بِالَّذِي يُوجِبُ لَهَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَأْتيَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْوَفَاءِ.
• [11756] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ مِثْلَهُ.
• [11757] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةَ فَيَمِينُهَا، وَتَأْخُذُ مَهْرَهَا، وإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًى، فَهُوَ عَلَيْهِ حَالٌّ كُلُّهُ، وَلَهَا أَنْ تَأْبَى حَتَّى يُوفِيَهَا مَهْرَهَا.
69 -بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأهَ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ
• [11758] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَتَقُولُ: تَزَوَّجَنِي بِأَلْفٍ (1) وَيَقُولُ هُوَ: تَزَوَّجْتُهَا بِخَمْسِمِائَةٍ، قَالَ حَمَّادٌ: لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا ادَّعَتْ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً، وَالنِّكَاحُ فِي قَوْلِهِمَا لَا يُرَدُّ.
(1) زاد بعده في الأصل:"على".