• [3476] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ * قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، وإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ.
[3477] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: إِذَا كَبَّرَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ اتَّبَعَ الْإِمَامَ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ.
215 -بَابُ النُّعَاسِ حَتَّى تَفُوتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ
• [3478] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ كَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى (1) صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ, قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ رَكَعَ وَسَجَدَ مَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ، ثُمَّ (2) يَتَّبعُ الْإِمَامَ بِمَا بَقِيَ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ.
• [3479] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ فَنَعَسَ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ (3) قَالَ: يَتَّبعُ الْإِمَامَ.
• [3480] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ (4) ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، قَالَ: يَتَّبعُ الْإِمَامَ.
• [3481] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَبَّرْتُ مَعَ الْإِمَامِ لاِسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَكَعَ الْإِمَامُ فَسَهَوْتُ فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى رَفَعَ (5) الْإِمَامُ؟ قَالَ: فَقَدْ أَدْرَكْتَهَا فَاعْتَدَّ بِهَا.
• [3476] [شيبة: 2534] .
* [1/ 138 أ] .
(1) في (ر) :"ثم".
* [ر/ 365] .
(2) ليس في الأصل، (ر) ، واستدركناه من"فتح الباري"لابن رجب (6/ 145) ، معزوا لعبد الرزاق.
(3) بعده في"فتح الباري"لابن رجب (6/ 145) معزوا للمصنف:"وسجد".
(4) قوله:"ثم نعس حتى ركع الإمام"وقع في الأصل"حتى ركع من نعسه"، والمثبت من (ر) ، وهو المناسب للسياق.
(5) في الأصل:"ركع"، والمثبت من (ر) .