• [15942] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ، عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ، فَبَاعَاهَا (1) مُرَابَحَةً، قَالَ الْحَكَمُ: الرِّبْحُ نِصْفَانِ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: الرِّبْحُ عَلَي رَأْسِ الْمَالِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: وإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَةً، فَرَأْسُ الْمَالِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ.
• [15943] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: فَإِذَا ابْتَعْتَ ثَوْبًا بِمِائَةٍ، ثمَّ غَلِطْتَ، فَقُلْتَ: ابْتَعْتُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَرِبْحُكَ خَمْسِينَ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ فَأَلْقَى الْخَمْسِينَ وَرِبْحَهَا، وَيَكُونُ لَهُ الْمِائَةُ وَرِبْحُهَا، يَقُولُ: ثُلُثَيِ الرِّبْحِ.
• [15944] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: بِكَمِ ابْتَعْتَ هَذَا الْعَبْدَ؟ قَالَ: بِمِائَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَكَ رِبْحُ عَشَرَةٍ، ثُمَّ جَاءَهُ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ أَخَذَ الْخَمْسِينَ وَنِصْفَ الرِّبْحِ، وإِنْ أَنْكَرَ رَدَّ عَلَيْهِ الْبَيْعَ.
117 -بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي بنَظِرَةٍ فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً
• [15945] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا نَظِرَةً، ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَي ذَلِكَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَهُ مِثلُ نَقْدِهِ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ، قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنِ اسْتَهْلَكَ الْمَتَاعَ فَهُوَ بِالنَّقْدِ.
• [15946] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ، وَمِثْلٌ أَجَلِهِ.
• [15947] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ مَتَاعًا نَظِرَةً، أَوْ أَنْظَرَكَ صَاحِبُكَ، فَبِعْتَهُ مُرَابَحَةً، فَأَعْلِمْ بَيِّعَكَ مِثْلَ الَّذِي تَعْلَمُ.
(1) في الأصل:"فباعها"، ولعل المثبت هو الصواب.