• [12446] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ، فَهُوَ ظِهَارٌ فَلْيُكَفِّز، قَالَ حَمَّادٌ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: وإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُصِيبُهَا حَتّى يُكَفِّرَ.
• [12447] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ لَا يُصِيبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.
• [12448] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِي، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَفَّارَة الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ كَفارَةٌ تَامَّةٌ.
• [12449] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ قَالَ: هُنَّ مِنَ النِّسَاءِ.
• [12450] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ.
وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
• [12451] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ (1) أَمَتِهِ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَكُتْتُ مُكَفِّرًا شَطْرَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ، كَمَا عِذَتُهَا شَطْرُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ.
• [12452] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ سَرِيَّتِهِ كَانَ لَا يَرَاهُ ظِهَارًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3] .
86 -بَابُ تَظَاهُرِ الْمَرْأةِ
• [12453] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا: هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا، قالَ: قَدْ قَالَتْ: مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا فَنَرَى أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ
* [4/ 8 ب] .
(1) تصحف في الأصل إلى:"عن"ولعل ما أثبتناه هو الصواب، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3] ، وينظر: (12344) ، (12390) .