فهرس الكتاب

الصفحة 4573 من 5444

قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ شَيْءٍ، وَلكِنَّهُ يُعَزرُ الْآمِرُ، فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِ غَيْرِهِ: اقْتُلْ فُلَانًا فَقَتَلَهُ: قُتِلَ الْعَبْد، وَيُغَرَّمُ الْآمِرُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ثَمَنَهُ.

[19126] عبد الرزاق، قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ رَجُلٍ: اقْتُلْ فُلَانًا خَطَأً، فَقَتَلَه، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ.

[19127] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يَأْمُرُ عَبْدَهُ يَقْتُلُ رَجُلًا، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: يُقْتَلُ الْحُرُّ الآمِر، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْد، أَرَأَيْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ الْقَائِلَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ، مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا (*) ؟

[19128] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَرَ رَجُلا لَا يَمْلِكُهُ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجْرِيَ لَهُ فَرَسًا، فَمَاتَ حِينَ جَرْيهِ ذَلِكَ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهُ عَلَى الْآمِرِ.

[19129] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ غُلَامًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ، فَأَجْرَى لَهُ فَرَسًا فَمَاتَ، قَالَ: يَضمَنُ.

[19130] قال عبد الرزاق: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيًّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، قَالَ: يَكُونُ عَقْلُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، وَيَغْرَمُ لَهُ الَّذِي أَمَرَهُ مِثْلَ عَقْلِهِ.

94 -بَابُ الَّذِي يُمْسِكُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ

° [19131] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"يُقْتَلُ الْقَاتِل، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ".

[19132] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى قَتَلَهُ آخَر، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: يُقْتَلُ الْقَاتِل، وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ، قُلْتُ: إِنْ بَلَغَا مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ؟ قَالَ: يُقَادُ مِنَ السَّاطِي، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِك،

[19127] [شيبة: 28368] .

(*) [5/ 125 أ] .

° [19131] [شيبة: 28372] ، وسيأتي: (19134، 19335) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت