فهرس الكتاب

الصفحة 4572 من 5444

بِأَجِيرَيْنِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَأْمُور إِذَا لَمْ يَمْلِكْهُمَا (1) ، أَوْ يَكُونَا أَجِيرَيْنِ، قَالَ عَطَاءٌ بَعْدُ: إِنْ أَمَرَ حُرًّا قُتِلَ الْمَأْمُورُ الْحُرُّ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي عَبْدِ (2) غَيْرِهِ، وَلَا فِي الْأَجِيرِ شَيْءٌ.

[19120] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، فَقَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِل، وَلَيْسَ عَلَى الْامِرِ شَيْءٌ.

[19121] وقال بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ يُقْتَلَانِ جَمِيعًا (3) .

[19122] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَه، فَقَتَلَ رَجُلًا، لَمْ يُقْتَلِ الْآمِرُ (4) ، وَلَكِنَّهُ يَدِيهِ، وَيُعَاقَب، وَيُحْبَس، فَإِنْ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، فَإِنَّ الْحُرَّ إِنْ شَاءَ أَطَاعَه، وَإِنْ شَاءَ لَا، فَلَا يُقْتَلُ الْآمِرُ.

[19123] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ (5) وَيُعَاقَبُ السَّيِّدُ.

[19124] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْد، وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ تَعْزِيرَهُ.

[19125] قال عبد الرزاق (*) : قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّجُلِ: اقْتُلْ مَوْلَاكَ فَفَعَلَ،

(1) في الأصل:"يملكها"، والمثبت من"المحلى".

(2) بعده في الأصل:"في"ولا وجه له، والمثبت موافق لما في (س) .

(3) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س) .

(4) من قوله:"وليس على الآمر شيء"بالحديث رقم (19120) إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (س) .

[19123] [شيبة: 28362] .

(5) بعده في"المحلى" (11/ 165) :"وللشعبي كلام آخر زائد".

[19124] [شيبة: 28362] .

(*) [س/ 150] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت