فهرس الكتاب

الصفحة 3975 من 5444

7 -بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ (1)

[16369] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ (2) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ.

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ.

[16370] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا (3) فِي دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.

[16371] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.

[16372] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِلَّا هُنَّ، وَلَا تَجُوزُ دُونَ أَرْبَعٍ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُونَ مَعْهُنَّ رَجُلٌ (4) .

[16373] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا.

[16374] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ.

قَالَ شُعْبَةُ *: وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَكَمَ، فَقَالَ: ثِنْتَيْنِ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: وَاحِدَةً.

(1) النفاس: نَفِست المرأة تَنْفَس: إذا حاضت، وقد تذكر بمعنى الولادة. (انظر: النهاية، مادة: نفس) .

[16369] [شيبة: 16686] ، وتقدم: (14912) .

(2) قوله:"وعبد الملك بن الصباح"من (س) .

(3) البحت: الخالص الذي لا يخالطه شيء. (انظر: النهاية، مادة: بحت) .

(4) هذا الأثر زيادة من (س) .

* [5/ 8 أ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت