قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَهُ قَتْلًا، قَالَ: بَلَى يُقْتَلُ الْمُمْسِكُ أَيْضًا، قَالَ: لَمْ يُمْسِكْه، وَلَمْ يَدُلَّ، وَلكنَّهُ مَشَى مَعَ الْقَاتِلِ، وَتَكَلَّمَ، وَمَنَعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أُرِيدَ بِهِ، قَالَ: لَا يُقْتَلُ - يَعْنِي السَّاطِيَ الَّذِي يَسْطُو بِيَدِهِ - فَيَضْرِبُ حَتَّى يَقْتُلَ.
• [19133] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِل، وَيُحْبَسَ الْحَابِسُ لِلْمَوْتِ.
° [19134] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ خَبَرًا أَثْبَتَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كمَا حَبَسَ، وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ".
95 -بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ حُرًّا
• [19135] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلًا حُرًّا قَدْ عَقِلَ فِي عَوْنِ فَمَاتَ، لَمْ يَغْرَمْهُ.
عَمْرٌو، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا وَقْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَعْقِلَ.
• [19136] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ.
• [19137] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ.
• [19138] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيَّيْنِ أَنْ يَصطَرِعَا، فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا صاحِبَه، قَالَ: تَكُونُ دِيَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ، وَيَغْرَمُ لَهُ الرَّجُلُ الَّذِي أَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
• [19139] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (1) ضَمِنَ.
° [19134] [شيبة: 28372] ، وسيأتي: (19335) .
(1) الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا) .