فهرس الكتاب

الصفحة 965 من 5444

[2849] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَلِيَّا قَالَ فِي رَجُلٍ صَلَّى الْفَجْرَ فَقَرَأَ فِي رَكْعَةٍ (1) وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُخْرَى، قَالَ: يُعِيدُ الرَّكْعَةَ الَّتِي لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا.

قَالَ مَعْمَرٌ: يُعِيدُ أَعْجَبُ إِلَيَّ.

[2850] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَوْ نَسِيتُ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِالسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا لَمْ أَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: فَلَا تُعِدْ، وَلكِنِ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

[2851] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرَيِّ قَالَ: إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ أَعَادَ.

[2852] عبد الرزاق عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ حَتَّى يَرْكَعَ، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِذَا ذَكَرَ وَيَقْرَأُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِنْ سَجَدَ مَضَى.

161 -بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

° [2853] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لِأَصْحَابِهِ:"أَتَقْرَءُونَ خَلْفِي وَأَنَا أَقْرَأُ؟"قَالَ: فَسَكَتُوا حَتَّى سَأَلَهُمْ ثَلَاثًا، قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"فَلَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ؛ لِيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ سِرًّا".

° [2854] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم:"لَعَلَّكُم تَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟"مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ:"فَلَا تَفْعَلُوا، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"

(1) قوله:"عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن حبيب بن أبي ثابت أن عليًّا قال في رجل صلَّى الفجر فقرأ في ركعة"ليس في الأصل، واستدركناه من (ر) .

° [2854] [الإتحاف: حم 21119] [شيبة: 3779] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت